الشيخ محمد السند

303

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

لكن لا يجري عليه احكام النجس ( 1 ) فإذا تنجس الاناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس اناء آخر بملاقاة هذا الاناء ، أو صب ماء الولوغ في اناء آخر لا يجب فيه التعفير وان كان الأحوط ( 2 ) خصوصا فن الفرض الثاني ، وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ،

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الماء المضاف باب 14 .